الطعن رقم 11249 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-6-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالتأجير من الباطن ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ في هذا الصدد هو المعنى المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر الأصلي بتأجير حقه كله أو بعضه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر في مقابل أجرة يتفق عليها بينهما، ويقع عبء إثباته على عاتق المؤجر طالب الإخلاء.