الطعن رقم 2457 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-6-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ أن الأصل هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر وأن المشرع قد جعل واقعة تخليه عن هذا الحق للغير بصوره الثلاث سالفة الذكر سبباً للإخلاء، ومفاد ذلك أنه إذا طلب المؤجر الإخلاء بسبب التخلي فإنه يكفيه أن يبين ما صدر من المستأجر من تصرف يكشف عن استغنائه وتخليه عن حقوق الانتفاع حتى تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها وتسبغ على هذه الواقعة الوصف الصحيح لها من الصور الثلاث التي أشار إليها هذا النص فإذا ما تحققت المحكمة من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن ............. ـ شريك الطاعن ــ هو الذي أجر عين النزاع من الباطن وليس الطاعن ــ المستأجر الأصلي ــ دون أن يتحقق من ثبوت تخلي الطاعن عن حقه في الانتفاع بالعين موضوع النزاع وبتأجيرها من الباطن للغير فإنه يكون معيباً.