⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8160 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-6-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب والواقع المطروح في الدعوى أن واقعة ترك المطعون ضده الأول ــ المستأجر الأصلي ــ للشقة محل النزاع للمطعون ضده الثاني حدثت في عام 1963 ــ دون منازعة من الخصوم في هذا الخصوص ــ أي في ظل العمل بالقانون 121 لسنة 1947 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ولا محل لإعمال حكم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن ــ الذي رفعت الدعوى في ظله ــ والمقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 والتي منحت المستفيدين من أحكامها الحق في امتداد عقد الإيجار إليهم في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة إذ هو حكم مستحدث لا نظير له في القانون 121 لسنة 1947 الذي كان سارياً وقت حصول الترك إذ خلت القواعد العامة للإيجار الواردة في القانون المدني من نص يبيح للمستأجر ترك العين المؤجرة لأحد ذويه واستمرار العلاقة الإيجارية معه ما لم يثبت ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أنه كان مشاركاً للمستأجر الأصلي في الإقامة بالعين إقامة مستقرة دون انقطاع منذ بداء الإجارة حتى تاريخ الترك.