الطعن رقم 2273 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-4-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث سبق وأن أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة .... جنوب القاهرة بطلب إخلائه من عين النزاع لامتناعه عن سداد الضرائب العقارية المربوطة على العين عن عام 1989 وما بعدها وقد قضى بعدم قبول تلك الدعوى ومن ثم فقد زال بهذا الحكم أثر تلك الدعوى في قطع التقادم ويعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً، ولما كان الطاعن قد دفع بسقوط الحق في المطالبة بالضريبة العقارية المفروضة على عين النزاع عن عام 1989 بالتقادم الخمسي وكانت الدعوى الماثلة قد رفعت في 18/7/1995 تاريخ إيداع صحيفتها قلم الكتاب ومن ثم تكون مدة التقادم قد اكتملت قبل رفع الدعوى ويضحى الدفع على أساس صحيح من الواقع والقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم تأسيساً على أن الدعوى السابقة قد قطعت التقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.