الطعن رقم 17571 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-1-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه المبين بوجه النعي إلا إن الحكم التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على عدم سداد الطاعن لكامل الأجرة المستحقة والزيادة القانونية معتداً في ذلك بالأجرة الواردة بعقد الاتفاق المؤرخ / / 1999 والذي اتخذه خبير الدعوى أساساً لتحديد الأجرة وقيمة المستحق على الطاعن عن فترة المطالبة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه رغم أنه دفاع جوهري قد يترتب على بحثه وتحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.