⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6815 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-1-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن تأخره في سداد الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 كان مرده المنازعة في مقدارها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على عدم سداد مورث الطاعنين لتلك الزيادة قبل رفع الدعوى، رغم منازعة الأخير في مقدار تلك الزيادة، ودون أن يحسم الحكم تلك المنازعة، باعتبارها مسألة أولية تدخل في صميم المنازعة الإيجارية المطروحة على المحكمة ويتوقف عليها الفصل في طلب الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة، سيما وأن الخبير المنتدب في الدعوى قد عجز عن تحديد الأجرة القانونية لعين النزاع، وأن الأجرة المطالب بها في الدعوى سند التكرار هي الأجرة الاتفاقية قبل الزيادة المشار إليها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى صحة ما أثاره مورث الطاعنين من أن المنازعة في مقدار تلك الزيادة يعد مبرراً لتأخره في الوفاء بها مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب.