الطعن رقم 11087 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-1-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قاماً قبل انعقاد الخصومة بعرض الأجرة المستحقة عن الفترة من / / حتى / / بموجب إنذاري عرض مؤرخين / / ، / / وأودع المبلغ خزينة المحكمة لرفض المطعون ضدهم قبضها، ثم عرضا الأجرة المستحقة عن الفترة من / / حتى / / إلى ما بعد إقفال باب المرافعة في الاستئناف إلا أن الحكم قضى بإخلائهما من محل النزاع على سند من عدم سداد الطاعنين للمصاريف الفعلية رغم خلو الأوراق مما يدل على أن المطعون ضدهم قدموا لمحكمة الاستئناف بياناً بالمبالغ التي تكبدوها كمصروفات ونفقات فعلية لإلزام الطاعنين بأدائها ولم يقدموا الدليل المثبت لذلك حتى ينسب للطاعنين التخلف عن الوفاء بها، فإن الحكم إذ اعتبر وفاء الطاعنين بالأجرة ناقصاً، ولا يغطي ما تكبده المطعون ضدهم من مصاريف ونفقات فعلية، ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء دون أن يوضح ماهية تلك المصروفات والنفقات التي رأى أن الطاعنين ملزمون بالوفاء بها، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبته في تحديد الأساس الذي أقام عليه قضاءه في هذا الخصوص، مما يعيبه.