الطعن رقم 633 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أنه متى كان مقدر الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء سواء في دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة أو في دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بها أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء ولا يعفيها من ذلك قيام نزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد إذ عليها أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً قبل الفصل في الإدعاء بالتأخير في الوفاء بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وما سجله بأسبابه أن هناك نزاعاً قائماً بين الطاعن والمطعون ضدها حول أجرة العين محل النزاع مرفوعاً بشأنه الدعوى رقم (....) لسنة 1994 مدني شبين الكوم الابتدائية لبيان مقدار هذه الأجرة مثار الخلاف وهل حقيقتها عشرون جنيهاً أم أربعون جنيهاً شهرياً فإن مؤدى ذلك ولازمه أنه كان يتعين على المحكمة أن تفصل في هذا النزاع وتقول كلمتها فيه قبل أن تفصل في طلب الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة والذي من شأنه ــ لو صح ــ لعد مبرراً للتأخير في الوفاء بها وينفي عن الطاعن أنه مرد على التأخير في الوفاء بالأجرة، , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في دعوى الإخلاء مستنداً إلى ثبوت تكرار تأخير الطاعن في الوفاء بالأجرة دون أن يقدم مبرراً مقبولاً لهذا التأخير والتفت عن المنازعة الجدية في الأجرة المرددة بين الطرفين ولم يحسم الخلاف الدائر حول مقدارها ويقول كلمته فيه قبل أن يفصل في طلب الإخلاء مكتفياً بأن هذا النزاع مقام عنه دعوى أخرى حكم بندب خبير فيها ولم يفطن إلى أنه المعني دون غيره بالفصل في هذا النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.