⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13528 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-4-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضده الأول في مطالبتها بأجرة الحانوت محل النزاع عن المدة من 1/7/1995 حتى 30/7/1996 لشرائها إياه من المطعون ضده الثاني بموجب العقود المؤرخة .... / ...../.....، ....../ ......../....... والمحكوم بصحة توقيع البائع عليها في الدعاوى .... لسنة 1995، ......... لسنة 1996، ............ لسنة 1996 مدني كلي شمال القاهرة مؤيدة ذلك الدفاع بعدة مستندات منها عقد وكالة مصدق عليه بالشهر العقاري برقم ...... لسنة 1998 محرر بينها وبين المطعون ضده الثاني يبيح لها بيع محل النزاع لنفسها أو للغير، غير أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع ودلالة المستندات المقدمة لتأييده على قوله أنه لا يوجد نزاع على ملكية العقار الكائن به المحل عين النزاع لأنه مملوك للمطعون ضدهما بالعقد المشهر رقم...... لسنة 1996 شهر عقاري العتبة، وإن كان ثابت من الأحكام الصادرة ضد العديد من مستأجري الوحدات الأخرى بالعقار وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة بأنها تملكت العين محل النزاع مفرزة بموجب المستندات المؤيدة لدفاعها لاسيما وأن العقد المشار إليه لم يقدم في الدعوى حتى يتسنى للمحكمة الاطلاع عليه والوقوف على فحواه فإنه يكون معيباً بالقصور.