⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4208 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-6-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمته من الأجرة حتى شهر فبراير سنة 2006 ودلل على ذلك بتقديمه إنذار عرض الأجرة عن ذلك الشهر فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالفسخ والتسليم لعدم تقديمه ما يفيد سداد أجرة المدة السابقة عليه ابتداءً من 1/4/2005 حتى 31/1/2006 دون أن يبحث القرينة المنصوص عليها في المادة 587 من القانون المدني سالفة الذكر المستمدة من هذا الإنذار فإنه يكون معيباً.