الطعن رقم 11163 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-1-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لعدم احتساب المطعون ضده الزيادة في القيمة الإيجارية المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء واحتسابها على أساس الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار ومقدارها ثلاثة جنيهات وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى بالإخلاء دون أن يحسم النزاع حول حقيقة الأجرة القانونية للعين محل النزاع باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المطروح وصولاً لبيان مدى صحة التكليف السابق على رفعها وكان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه ـ إن صح ــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.