⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3517 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-2-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المطعون ضده قد أقام دعواه الماثلة بطلب إخلاء الطاعنين من محل النزاع المؤجر لهما لتخلفها عن سداد أجرته في المدة من / / حتى نهاية فبراير سنة (......) بواقع (..........) جنيهاً شهرياً بالزيادة المقرر بالقانون 136 لسنة 1981، وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف ببطلان تكليفهما بالوفاء لتضمنه مطالبتهما بأجرة تجاوز الأجرة القانونية المقرر على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، كما وأنهما تمسكاً بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده من أنه لم يتسلم منهما مبالغ مالية على دفعات من عام (.....) حتى عام (..........) تحت حساب أجرة العين محل النزاع وكانت الواقعة محل الحلف متعلقة بالنزاع ومنتجة في الدعوى بحسبان أنها جزء من الأجرة التي تضمنها التكليف بالوفاء ويترتب على حلفها صحة التكليف وعلى النكول بطلانه، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الطلب، كما أغفل حسم النزاع على مقدار الأجرة القانونية المستحقة لتحديد مدى صحة الإدعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء بها أو بطلانه وهو دفاع جوهري من شأنه ــ إن صح ــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً.