الطعن رقم 135 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-3-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته يمارس في العين نشاطاً اجتماعياً في مجال تحسين خدمات الأسرة وهو نشاط لا يؤدي إلى الربح ولا يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة المهن غير التجارية ومن ثم يعفى المستأجر من أدائها ويكون غير ملزم بها وإذ شملها التكليف بالوفاء وهي غير مستحقة على الطاعن بصفته فإن هذا التكليف يكون باطلاً وحابط الأثر ويكون الحكم المطعون فيه الذي قضى بالإخلاء بناء على هذا التكليف الباطل قد أخطأ في تطبيق القانون.