⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3655 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-6-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى أن التكليف بالوفاء الذي أعلن للطاعنة في 20/9/1993 قد تضمن الوفاء بأجرة العين التي تقيم بها عن المدة من 1/3/1993 حتى 30/9/1993، حال أن الطاعنة قد قدمت أمام محكمة الاستئناف إيصالاً صادراً من مصلحة الضرائب العقارية مؤرخاً 28/8/1993 يفيد سدادها مبلغ خمسة وسبعين جنيهاً أجرة عين النزاع عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 1993 وهو ما لم تجحده المطعون ضدها فإن لازم ذلك ومقتضاه بطلان التكليف بالوفاء لمطالبة الطاعنة بسداد أجرة الأشهر الأخيرة وهي أجرة تجاوز ما هو مستحق على الطاعنة وتضحى الدعوى غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي استناداً إلى هذا التكليف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.