الطعن رقم 17563 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-6-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى المطروحة والمعلن للطاعن في 18/3/2004 قد تضمن تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة عن المدة من 1/4/2003 حتى 30/9/2003 في حين أنه تم سداد أجرة شهري أبريل ومايو 2003 بموجب إنذار عرض مؤرخ 22/5/2003 وأودعت في 24/5/2003 على ذمة المطعون ضده وأعلن بذلك وكذا أجرة أشهر يونيه ويوليه وأغسطس 2003 بموجب إنذار عرض مؤرخ 2/7/2003 وأودعت في 3/7/2003 على ذمة المطعون ضده وأعلن بذلك أيضاً ومن ثم يكون التكليف بذلك قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه المطالبة بما يجاوز الأجرة المستحقة في ذمة الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين محل النزاع استناداً إلى التكليف المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.