⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2759 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-6-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لسداده الأجرة المطالب بها قبل إعلانه وقبل رفع الدعوى وقدم تدليلاً على ذلك صور إنذارات عرض الأجرة عن الفترة موضوع التكليف إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة تلك المستندات ولم يبحثها مكتفياً بما أورده بمدوناته من "أن المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه الخبير.. وأن المقرر أن التكليف بالوفاء يصلح ما دام قد تضمن الأجرة التي يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة بها طالما استند في ذلك إلى ما يبرره" وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه وقد حجبه ذلك عن تحديد الأجرة المستحقة على الطاعن خلال فترة المطالبة وما سدد منها وما بقى منها وأثر ذلك كله على صحة التكليف بالوفاء مما يعيبه.