الطعن رقم 9724 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-6-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن إخطار المطعون ضده للطاعن بموجب الخطاب الموصى عليه بعلم الوصول المرسل إليه منه في / / متضمناً مطالبته بسداد الأجرة إليه مباشرة لشرائه العقار الكائنة به عين النزاع تنفذ به الحوالة في حقه ورتب على ذلك أن وفاء الطاعن للمالك السابق لا يبرئ ذمته من دين الأجرة المستحقة عليه اعتباراً من ذلك التاريخ. لما كان ما تقدم، وكان إخطار الطاعن على هذا النحو لا يكفي لنفاذ الحوالة في حقه ولا يغني عن إعلانه بها إعلاناً قانونياً على يد محضر ــ على ما سلف بيانه ــ فإن مفاد ذلك أن تكليفاً صحيحاً بالوفاء لم يوجه إلى الطاعن (المستأجر) من صاحب الحق في استئداء الأجرة المستحقة قبله من 1/7/2002 حتى 26/5/2003 تاريخ إنذاره على يد محضر وينتفي من ثم شرط من شروط قبولها وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا التكليف وقضى بالإخلاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.