الطعن رقم 5722 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عرض الأجرة وإيداعها الصادر من شقيق المطعون ضده صدر من غير ذي صفة لأنه قصد به إبراء ذمته من دين الأجرة باعتباره مستأجرا للعين محل النزاع ــ بعد أن تركها له شقيقه المستأجر الأصلي ــ المطعون ضده ــ ولم يكن بهدف إبراء ذمة الأخير منها فإن الحكم ــ المطعون فيه ــ إذ اعتد بهذا العرض والإيداع واعتبره مبرئاً لذمة المطعون ضده من دين الأجرة ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة غير مستحقة دون أن يعرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن رغم أنه دفاع جوهري فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.