الطعن رقم 1526 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1992-10-12
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - توقيعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر ومجدى منتصر نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض, ولما كان البين من مطالعة مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن أنها وإن حملت- في صورة ضوئية -ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي 00000إلا أنها مذيلة بتوقيع- فضلا عن أنه غير مقروء ويستحيل قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته-فإنه بالتصوير الضوئي مما يستحيل معه تحسب صدوره من يد المحامي المذكور, وتكون ورقة الأسباب هذه قد خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن, فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع اسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، ولما كان البين من مطالعة مذكره أسباب الطعن المقدمة من الطاعن أنها وأن حملت _ فى صورة ضوئية _ ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامى __ الا أنها مذيله بتوقيع _ فضلا عن انه غير مقرؤ يستحيل قراءته ومعرفة أسم صاحبه وصفته _ فإنه بالتصوير الضوئى مما يستحيل معه نسبة صدورة من يد المحامى المذكور، وتكون ورقة الاسباب هذه قد خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلا .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد الطاعن بوصف أنه أصدر له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه المادتين 336، 337 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدى له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضورياً اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالإكتفاء بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وإثبات ترك المدعى بالحق المدنى لدعواه المدنية.
فطعن الأستاذ/................ نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.