الطعن رقم 15363 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-5-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بمذكرته المودعة بتاريخ / / بأن المطعون ضده قد تقاعس عن السعي إلى موطنه لقبض الأجرة، مما دفعه إلى عرض الأجرة عليه بموجب إنذار عرض وجهه إليه وقد استلم المطعون ضده الأجرة مما ينفي شبهة التقصير من جانبه وتعمد المخالفة، وقدم تأييداً لدفاعه إنذار عرض موجه منه للمطعون ضده مخاطباً مع وكيله بعرض أجرة العين محل التداعي عن المدة المطالب بها وقد استلم المطعون ضده المبلغ المعروض، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على تكرار التأخير في سداد الأجرة رغم خلو الأوراق مما يفيد سعي المطعون ضده إلى موطن الطاعن لطلبها أو وجود اتفاق يعفيه من ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون فضلاً عن القصور في التسبيب.