الطعن رقم 2204 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-5-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ـ أن لعقد الإيجار طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم في المسكن بمفرده، وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيوائهم به وأن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار ــ ومادام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم تنقطع ــ فإنه يحق لهم الإفادة من الامتداد القانوني للعقد، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير حصول هذه المشاركة السكنية أو نفيها باعتبارها من مسائل الواقع التي تستخلصها المحكمة مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى دون معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله, وأن تكون قد واجهت كل دفاع جوهري يثيره الخصوم بما يقتضيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها كانت تساكن المستأجر الأصلي بالعين محل النزاع منذ بداية العلاقة الإيجارية في 28/2/1958 وحتى وفاته بتاريخ 29/8/1968 واستدلت على ذلك بالعديد من المستندات وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من الحكم بعدم دستورية امتداد عقد الإيجار للأقارب بالمصاهرة وأنها قريبة بالمصاهرة للمستأجر الأصلي لكونها حفيدة زوجته من زوج آخر، وأن إقامتها بالعين على سبيل الإيواء والاستضافة من قبل الأخيرة، وإذ كان ما ساقه الحكم لا يصلح رداً سائغاً على هذا الدفاع وعلى رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المساكنة ويتضمن مصادرة على حقها في إثبات ذلك رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به ــ إن ثبت ــ وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.