الطعن رقم 281 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
1992-10-11
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصادرة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود البنا ومحمد شتا وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدنى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا انه لم يقدم أسبابا لطعنه, فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا, لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون وهو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى- ضمن ما قضى به- بمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطة قد اخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن السلاح المقضي بمصادرته لم يستعمل في الحادث الأمر الذي يمتنع القضاء بمصادرته قانونا, خاصة وقد نسخت صورة من الأوراق خصصت عن السلاح المضبوط وتم التصرف فيها استقلالا بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان المطعون ضده بها برر قضائه بمصادرة السلاح الناري الذي لم يستعمل في الحادث بقوله وحيث إنه بالنسبة للسلاح المضبوط فالثابت أن رجال الإدارة توجهوا لمنزل المتهم وقابلتهم إحدى السيدات المجهولات وقدمت لهم ذلك المسدس الذي لم يثبت أن له ترخيصا لشخص ما ومن ثم فإن حيازته بالنسبة لهذه المجهولة مؤثم ويتعين مصادرته عملا بالمادة 30 عقوبات وعلى النيابة والشرطة موالاة البحث لمعرفة اسم السيدة المذكورة لمعاقبتها قانونا" لما كان ذلك, وكان من المقرر أن مصادرة مالا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء ذاته لإخراجه عن دائرة تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها, ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى نص المادة 30/2 من قانون العقوبات والمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 54 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل, لأن الشارع الصق بالسلاح طابعا جنائيا يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام الأمر الذي لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته لما كامن الحكم المطعون فيه قد إبان في- مدوناته- على النحو المار بيانه- أن السلاح قد سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى ولو يثبت انه مرخص باسم من حازته أو باسم شخص معين فإن مصادرته تكون وجوبية لخروجه عن دائرة التعامل, ويكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون, لما كان ذلك, وكان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام في تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملا بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى, فإذا انعدمت فلا دعوى وإذ كان الحكم المطعونة فيه قد قضى بمصادرة السلاح المضبوط مع الحائزة المجهولة وكان ما أثارته النيابة العامة بأسباب طعنها في شأن نسخ صورة من الأوراق- خصصت لواقعة ضبط السلاح وصدور الأمر فيها- على نحو ما أثبت بالإفادة المرفقة بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل وإيداع السلاح المضبوط مخزن الشرطة تمهيدا لمصادرته بعد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة, يلتقي مع ما خلص إليه الحكم المطعون فيه. ومن ثم فإن ما تثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون قائمة على مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه لها, لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن الطاعن وان قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد الا أنه لم يقدم اسبابا لطعنه المقدم منه غير مقبول شكلا، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وان تقديم الاسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحده اجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقررأن مصادرة مالا يجوز احرازة أو حيازته من الاشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عينى وقائى بنصب على الشىءذاته لاخراجه عن تلك الدائرة لأن اساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها فى يد من يحرزها، ومن ثم كانت المصادرة الوجوبيه فى معنى نص المادة 2/30 من قانون العقوبات والمادة 30 من القانون رقم 394 لسنه 54 فى شأن الاسلحة والذخائر المعدل لان الشارع الصق بالسلاح طابعا جنائيا يجعله فى نظره مصدر ضرر أو خطر عام الامر الذى لا يتحقق رفعة الا بمصادرته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الاصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانون خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون الا أنها تتقيد فى ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة فى الطعن فإن طعنها لا يقبل عملا بالمبادىء العامة المتفق عليها من أن المصلحة اساس الدعوى، فإذا انعدمت فلا دعوى وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمصادرة السلاح المضبوط مع الحائزة المجهولة وكان ما أثارته النيابة العامة بأسباب طعنها فى شأن نسخ صورة من الاوراق _ خصصت لواقعة ضبط السلاح وصدور الامر فيها _ على نحو ما اثبت بالافادة المرفقة بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل وايداع السلاح المضبوط مخزن الشرطة تمهيدا لمصادرته بعد انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، يلتقى مع ما خلص إليه الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن ما تثيره فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون قائما على مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه لها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامةالطاعن بأنه أولاً: قتل عمداً...... بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح كان يحمله "مسدس" قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.
ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخنا "مسدس". ثالثاً: أحرز ذخيرة (طلقة واحدة) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه. وإحالته إلي محكمة جنايات (.....) لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت (.....) مدنيا قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 251 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعد أن عدلت القيد الوصف في التهمة الأولى إلي ضرب أفضى إلي موت عملاً بالمواد 236/1 من قانون العقوبات، 1/1، 6، 26/2-5 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول.بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. ثانياً في الدعوى المدنية بإلزامه أن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ 251 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.