الطعن رقم 5048 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-1-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وفي المادتين الرابعة والخامسة منه مفاده أن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة يسري من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل في 9/9/1977 بما مؤداه أن المشرع ارتأى سريان القانون رقم 6 لسنة 1997 في خصوص الفقرة المشار إليها بأثر رجعي من التاريخ الأخير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق وفاة المستأجر الأصلي / /1962 وامتداد العقد بعد وفاته لوالد الطاعن قبل بدء العمل بالقانون 6 لسنة 1997 في 9/9/1977على نحو ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام القانون 6 لسنة 1997 المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.