⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15132 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-1-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعن الثاني قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليه لإقامته بها مع والده المستأجر الأصلي ومن بعده والدته حتى وفاتها وبعدم تخليه عن هذه الإقامة بها وأن انقطاعه عنها هو انقطاع عارض بسبب سفره للعمل بالخارج وقدم مستنداته الدالة على ذلك بما لا يعد بذاته تخلياً عن إقامته بالعين، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول دفاعه بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري من شأنه ــ لو صح ــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بانتهاء العقد والإخلاء ولم يبحث دفاعه من أن العقد قد امتد إليه من والده المستأجر الأصلي بما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أن إقامة المستفيد من امتداد العقد بالخارج بسبب العمل لا ينهض بذاته دليلاً على تخليه عن العين المؤجرة مهما استطالت مدة انقطاعه عن الإقامة بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعن الثاني قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليه لإقامته بها مع والده المستأجر الأصلي ومن بعده والدته حتى وفاتها وبعدم تخليه عن هذه الإقامة بها وأن انقطاعه عنها هو انقطاع عارض بسبب سفره للعمل بالخارج وقدم مستنداته الدالة على ذلك بما لا يعد بذاته تخلياً عن إقامته بالعين، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول دفاعه بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري من شأنه ــ لو صح ــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بانتهاء العقد والإخلاء ولم يبحث دفاعه من أن العقد قد امتد إليه من والده المستأجر الأصلي بما يعيبه.