⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10205 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-1-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بإقامته بالعين محل النزاع مع والدته ــ زوجة المستأجر الأصلي ــ حتى وفاتها مستدلاً على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة وبأقوال الشهود الذين استمع إليهم من إقامته بالعين مع والدته حتى وفاتها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من العين محل النزاع مع باقي المطعون ضدهم من الثالث للأخيرة تأسيساً على عدم توافر إقامة للطاعن بالشقة محل النزاع مع والدته حتى وفاتها لإقامته بمسكن آخر تم إعادة إعلانه عليه بالدعوى الماثلة مع شخصه وتسلم الإعلان بنفسه، وإذ كان ما ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه ولا يصلح دليلا على انتفاء إقامته بالعين محل النزاع فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.