الطعن رقم 13904 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-6-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاعه المبين بوجه النعي، ودلل على ذلك بما ورد في الكشف الرسمي المؤرخ 11/3/1999 الصادر من مصلحة الضرائب العقارية من أن عين النزاع أنشئت دكانا سنة 1978 ثم حولت إلى حجرة سنة 1983، وبما أورده الخبير المنتدب في تقريره من أن تلك الحجرة أعيدت إلى حالتها الأولى كدكان سنة 1991، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع استناداً إلى أن التعديل الذي لحق بعين النزاع ــ بتحويلها من حجرة إلى دكان سنة 1991 ــ وهو تعديل جوهري، دون أن يفصح عن مظاهر ذلك التعديل التي استقى منها جوهريته، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي عول على تقرير الخبير فيما انتهى إليه من اعتبار ذلك التعديل جوهرياً بالرغم من خلو ذلك التقرير من بيان مظاهر ذلك التعديل، وما إذا كان وليد تغييرات مادية جوهرية في الأجزاء الأساسية من المبنى الأصلي من عدمه، وبالرغم من منازعة الطاعن في هذا الشأن، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.