الطعن رقم 17618 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة في ذمته إذ تضمن احتساب الزيادة المقررة في القانون 6 لسنة 1997 على أساس الأجرة الواردة بمحضر الصلح المؤرخ / / والمودع بالدعوى رقم ... مدني كلي الغردقة رغم منازعته في مطابقتها للأجرة القانونية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالإخلاء دون أن يحسم النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى وصولاً إلى تحديد القانون الواجب التطبيق لبيان مقدار الأجرة المستحقة وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء بها مما يعيبه.