⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7466 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-1-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أخضع الحكم المطعون فيه أجرة عين النزاع لقواعد تقدير الأجرة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981 باعتبار أنها من الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضرائب النوعية الخاصة بها وتعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى وتطبق عليها قواعد تحديد الأجرة إعمالاً للمادة 27 من ذات القانون ــ التي قضي بعدم دستوريتها في الطعن رقم 21 لسنة 7 ق دستورية بتاريخ 29/4/1989 فيما تضمنته من هذا الاستثناء ــ رغم أن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة ــ وبما لا خلاف عليه بين الخصوم ـ أن العقار الكائن به عين النزاع أنشئ بالترخيص رقم 90 لسنة 1984 بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وخصصت وحدات الدور الأرضي لغير أغراض السكنى ــ محلات ــ وأن المطعون ضده بصفته استأجر عين النزاع لاستخدامها مكتباً للبريد حيث تمارس من خلاله الهيئة القومية للبريد أعمالاً تجارية كعمليات نقل الرسائل والطرود التي تحكمها المواد 90 وما بعدها من القانون التجاري ــ المقابلة للمواد 273 وما بعدها من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ــ باعتبارها أميناً للنقل ووكيلا بالعمولة واستغلال إيداعات الأفراد لدى صناديق توفير البريد بقصد الحصول على أرباح سنوية شأنها في هذا الخصوص شأن البنوك والقيام ببعض الخدمات مقابل الحصول على عائد كبيع الطوابع والمحررات والاستمارات وعمل الحوالات البريدية ومن ثم تكون العين محل النزاع من الأماكن المؤجرة لأغراض تدخل في نطاق النشاط التجاري وتخرج عن نطاق الاستثناء الوارد في المادة 27 من القانون المذكور ولا تخضع بالتالي في تقدير أجرتها لتقدير لجان تقدير الإيجارات عملاً بالمادة الأولى من ذات القانون ويكون قرار اللجنة المطعون فيه منعدما لخروجه عن حدود ولاية تلك اللجان، فإنه يكون معيباً.