⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10698 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-3-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الراهنة تتعلق بوحدة سكنية لم يرخص ببنائها وأنها كانت عبارة عن حجرتين وصالة أضيف إليها حجرتان في عام 1978 على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب فأصبحت شقة مكونة من أربع حجرات وصالة فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي بإخلاء العين محل النزاع لعدم سداد الأجرة استناداً إلى أن الطاعن ومورثته ــ المستأجرة الأصلية ــ من قبله لم يلجأ أيهما إلى اللجنة لتحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع فيكون ملزماً تبعاً لذلك بسداد الأجرة الواردة بعقد الإيجار مما مؤداه أنه اعتبر الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار هي الأجرة القانونية دون أن يتحقق من تاريخ إنشاء العقار الكائن به شقة النزاع للوقوف على أجرتها القانونية بعد تحديد القانون الواجب التطبيق عليهما كما التفت عن القرينة القانونية المستمدة من الشهادة الرسمية المستخرجة من الضرائب العقارية بتحديد أجرتها بعشرة جنيهات شهرياً حال أن الأجرة المطالب بها والتي تضمنها التكليف بالوفاء هي أربعون جنيها شهرياً ومما لازمه أن الأجرة القانونية لم يحسم النزاع على مقدارها للوقوف على مقدار ما سدد منها وما تبقى في ذمة الطاعن من جهة وبيان مدى صحة التكليف بالوفاء أو بطلانه من جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا.