الطعن رقم 834 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-6-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أن الأصل ألا يصار إلى أجرة المثل إلا عند تعذر ثبوت الأجرة الفعلية.