⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10484 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-11-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أن تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام، إذ تتحدد به متى صار نهائياً القيمة الإيجارية إزاء الكافة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص في المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ أنه يجب لتعيين الحد الأقصى لأجور الأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 أن تزاد أجرة الأساس بنسب مئوية تختلف باختلاف وجوه استعمال الأماكن والطريقة التي تستغل بها، وهو ما يوجب على المحكمة عند إعمالها تلك الزيادة أن تبين في حكمها وجه استعمال المكان وطريقة استغلاله للوقوف على مدى استحقاقه تلك الزيادة من عدمه، لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبين في الدعوى، أنهم احتسبوا الزيادة المقررة لعين النزاع بالقانون رقم 121 لسنة 1947 بنسبة 25% دون أن يبينوا في تقريرهم وجه استعمال تلك العين والطريقة التي تستغل بها للوقوف على مدى استحقاقها تلك الزيادة من عدمه، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع بمبلغ .... جنيه شهرياً، استناداً إلى ذلك التقرير رغم قصوره، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.