⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5807 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-1-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت بالأوراق ومحاضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى ــ وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة ــ أن العقار الكائن به العين محل النزاع أنشئ في ظل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 وأن تلك العين مؤجرة لغير أغراض السكنى "عيادة طبية"، ومن ثم فإن عبء الالتزام بالضرائب العقارية المفروضة عليها وفقا للمادة 11 من هذا القانون يقع على عاتق المؤجر ــ المطعون ضده ــ وإذ كان البين من التكليف بالوفاء المعلن للطاعن في 19/3/1996 أنه تضمن مطالبته بالضرائب العقارية ومقدارها مبلغ (.........) جنيه شاملة رسم النظافة عن فترة النزاع من / / حتى / / ، فإنه يكون قد اشتمل على مبالغ غير مستحقة للمطعون ضده في ذمة الطاعن ــ على ما سلف بيانه ـ وبالتالي يكون التكليف قد وقع باطلاً حابط الأثر قانوناً الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول دعوى الإخلاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى بإخلاء عين النزاع على سند من عدم سداد الطاعن ــ المستأجر ــ الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ورسم النظافة عن فترة المطالبة معتداً بهذا التكليف رغم بطلانه فإنه يكون معيباً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى الماثلة المعلن للطاعنة بتاريخ 8/7/2003 ــ المقدم ضمن مستندات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة ــ قد تضمن تكليف الطاعنة بسداد الضرائب العقارية بواقع مبلغ مقداره 115.20 جنيه عن العين محل النزاع المؤجرة لغير أغراض السكنى عن السنوات 2000، 2001، 2002 في حين أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن الكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية عن العقار الكائن به الدكان محل النزاع ــ المقدم ضمن مستندات الطاعنة أمام محكمة أول درجة ــ أن العين تم إنشاؤها في عام 1988 في ظل أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ــ دون منازعة من الخصوم في هذا الخصوص ــ مما مؤداه أنه لا تلتزم الطاعنة بسداد الضرائب العقارية المفروضة عليها أصلا ويقع عبء الالتزام بها على عاتق المالك، ويكون تكليف الطاعنة بها ــ على النحو سالف البيان ـــ قد وقع باطلاً ــ حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه المطالبة بما يجاوز الأجرة المستحقة في ذمتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء العين محل النزاع والتسليم ــ استناداً إلى التكليف المشار إليه ــ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.