⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2478 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-4-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت بالأوراق ومحاضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى ــ وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة ــ أن العقار الكائن به العين محل النزاع أنشئ في ظل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 وأن تلك العين مؤجرة لغير أغراض السكنى "عيادة طبية"، ومن ثم فإن عبء الالتزام بالضرائب العقارية المفروضة عليها وفقا للمادة 11 من هذا القانون يقع على عاتق المؤجر ــ المطعون ضده ــ وإذ كان البين من التكليف بالوفاء المعلن للطاعن في 19/3/1996 أنه تضمن مطالبته بالضرائب العقارية ومقدارها مبلغ (.........) جنيه شاملة رسم النظافة عن فترة النزاع من / / حتى / / ، فإنه يكون قد اشتمل على مبالغ غير مستحقة للمطعون ضده في ذمة الطاعن ــ على ما سلف بيانه ـ وبالتالي يكون التكليف قد وقع باطلاً حابط الأثر قانوناً الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول دعوى الإخلاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى بإخلاء عين النزاع على سند من عدم سداد الطاعن ــ المستأجر ــ الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ورسم النظافة عن فترة المطالبة معتداً بهذا التكليف رغم بطلانه فإنه يكون معيباً.