الطعن رقم 2578 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-5-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أن نص المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ــ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ــ أن المستأجر لا يلزم بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها في العقد وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي وفق الأسس المبينة بالنص.