الطعن رقم 9765 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ أن الزيادة المقررة بالقانونين رقمي 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 يعتد في تدرجها بتاريخ إنشاء المبنى أي أن العبرة بحساب الزيادة فيهما هي بتاريخ إنشاء المبنى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تمسك الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بأنه أوفى بأكثر من الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى المطعون في حكمها بموجب إنذارات عرض قدمها أمام المحكمة بدرجتيها محتسباً إياها باعتبار أن تاريخ إنشاء المحلين مثار النزاع خلال عام (.......) وليس قبله وقد تأيد ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن بحث هذه المنازعة الجدية حول مقدار الأجرة والوقوف على تاريخ إنشاء المحلين موضوع النزاع ـ والذي يعد شرطاً أساسياً لحساب الزيادة القانونية ــ وهي مسألة أولية تدخل في صميم المنازعة الإيجارية المطروحة على المحكمة وتمحيص دفاع الطاعن بالوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى المطعون في حكمها بالطعن الماثل بما يعيبه بمخالفة القانون والقصور.