⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12810 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-6-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت بالأوراق أن العين المؤجرة كائنة بقرية (......) مركز (......) والتي خضعت لأحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتاريخ 2/3/1987 بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 7 لسنة 1987 ومن ثم فإن هذا التاريخ هو الذي يعتد به في حساب أجرتها وتكون أجرتها التعاقدية هي الأجرة القانونية وتزاد إعمالاً للمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بنسبة 10% اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر القانون ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 المعدل لنسبة الزيادة السنوية. ولما كان المطعون ضده قد ضمن إنذاره السابق على رفع الدعوى تكليف الطاعن بسداد أجرة العين محل النزاع بمقدار ثمانين جنيهاً شهريا باعتبار أن الأجرة زادت بنسبة ثمانية أمثالها فإن هذا التكليف يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه أجرة تجاوز المستحق فعلا في ذمة الطاعن, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء استناداً لهذا التكليف طارحاً ما تمسك به الطاعن من بطلانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.