⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 236 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-6-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997 أن المشرع قد اعتد في تقدير الزيادة في الأجرة الواردة بالقانون المذكور بالأجرة القانونية للعين المؤجرة محسوبة وفقا للتحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن، كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وفقا لتاريخ إنشائه ولم يعتد بالأجرة الواردة بعقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره، ولا بالقيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية الإلزامية بالنسبة للعقارات المنشأة قبل سريان القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي أباح الاتفاق على أجرة هذه الأماكن، وقد عرفت الفقرة السادسة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 ــ بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 ــ المقصود بالأجرة القانونية الحالية الواردة في المادة سالفة الذكر بأنها آخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 محسوبة وفقا لما يلي: 1- ........... 2- ............. 3- ............. 4- ـــ تحديد مالك المبنى للأجرة طبقا لأسس القانون رقم 136 لسنة 1981.