⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8022 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-6-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الشقة محل النزاع سبق تأجيرها للطاعن كسكن خاص لقاء أجرة شهرية مقدارها عشرة جنيهات وإذ وافق المطعون ضدهم على طلب الطاعن بتغيير استعمال العين المؤجرة من سكن إلى معمل للتحاليل الطبيعة مقابل زيادة القيمة الإيجارية إلى مبلغ ثلاثين جنيهاً شهرياً وقد نازع الطاعن في قيمة الأجرة القانونية للشقة محل النزاع باعتبارها سكناً له وقدم للتدليل على ذلك كشفاً رسمياً مستخرجاً من سجلات الضرائب العقارية بأن الأجرة الشهرية لها مبلغ خمسة جنيهات وتمسك بأن زيادة الأجرة نتيجة تغيير استعمال العين المؤجرة إلى معمل للتحاليل الطبية تكون عشرة جنيهات وليس ثلاثين جنيهاً كما هو وارد بعد الإيجار المؤرخ / / وأن هذه الزيادة باطلة بطلاناً مطلقاً لتجاوزها الأجرة القانونية غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذه المنازعة الجدية وقضى بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على سند من أن الطاعن لم ينازع في الأجرة الواردة في هذا العقد ومن ثم يجب إعمال الأجرة الاتفاقية الواردة فيه وقد حجبه ذلك عن حسم تاريخ إنشاء العقار الكائن به الشقة محل النزاع وصولاً لتحديد القانون الواجب التطبيق ومقدار الأجرة القانونية للشقة محل النزاع وقت استعمالها للسكنى توصلاً إلى تحديد قيمة الزيادة المقررة قانوناً وفقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بما يعيبه.