⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2417 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-2-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها في 10/6/1990 بعد السنة التالية لفقد الحيازة بتاريخ 21 /2 /1989 دون أن يفطن إلى أن الثابت بالأوراق أن الطاعن سبق له وأن أقام الدعوى رقم... لسنة 1989 مستعجل القاهرة بطلب استرداد حيازته للعين محل النزاع التي قضى فيها بعدم الاختصاص التي من شأنها قطع مدة السنة المشار إليها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.