الطعن رقم 2417 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها في 10/6/1990 بعد السنة التالية لفقد الحيازة بتاريخ 21 /2 /1989 دون أن يفطن إلى أن الثابت بالأوراق أن الطاعن سبق له وأن أقام الدعوى رقم... لسنة 1989 مستعجل القاهرة بطلب استرداد حيازته للعين محل النزاع التي قضى فيها بعدم الاختصاص التي من شأنها قطع مدة السنة المشار إليها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.