الطعن رقم 622 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار ــ هي بطلب حق من الحقوق الشخصية التي ليست لها مدة خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضي خمسة عشرة سنة من وقت نشأة الحق في الدعوى باعتباره التاريخ الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهن أولاً في طلب الإخلاء بالتقادم المسقط لإقامتهن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ / / والإخلاء بتاريخ / / وقد انتهى الخبير المنتدب في الدعوى إلى أن إقامتهن بالعين محل النزاع منذ عام (........) أي أن الدعوى أقيمت بعد مضي أكثر من خمسة عشر سنة وكان للطاعنين مصلحة في التمسك بهذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منهم استناداً إلى أن التمسك بالتقادم المسقط حق مقرر للمستأجر وحده ولا يحل محله في التمسك به المقيمون بالعين محل النزاع حتى ولو كانت لهم مصلحة فيه وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعنون واستدلوا به عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث هذا الدفع ومدى توافر شرائطه القانونية بما يعيبه.