⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3235 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-1-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى أن التعرض الواقع على العين المؤجرة من (...........) هو تعرض قانوني تضمنه الطاعنة التي تقاعست في درئه حتى تمكن المتعرض من الاستيلاء على الأرض المؤجرة وتقسيمها وبيعها للغير وأن الأوراق خلت من دليل على أن خفير الشركة المستأجرة (...........) هو الذي باع الأرض المؤجرة للمتعرض سوى صورة ضوئية من عقد عرفي جحدته الشركة المطعون ضدها وأنها أطرحت تقرير الخبير فيما انتهى إليه لاعتماده على الصورة الضوئية لعقد البيع العرفي المجحود في حين أن الثابت من أقوال وكيل الشركة المستأجرة (............) في الشكوى رقم ...... إداري العامرية أن خفير الشركة المطعون ضدها هو الذي كسر باب الفيلا الكائنة بالعين المؤجرة واستولى على المنقولات التي كانت بداخلها وأقام فيها وأنه وزوجته (.........) باعا مساحة خمسة آلاف متر مربع من العين المؤجرة (......) بموجب عقدي البيع المؤرخين / / وذلك أثناء عمل الأول ــ خفيراً ــ لدى الشركة المستأجرة والتي فصلته من العمل بعد ذلك لسوء سلوكه فضلا عن أن الثابت من الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم .... جنح العامرية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... مستأنف غرب الإسكندرية أنه قضى بمعاقبة المتهم ..... حارس الشركة المستأجرة بالحبس ستة أشهر بتهمة غصب حيازة العين المؤجرة، وإذ نفى الحكم المطعون فيه مسئولية الشركة المطعون ضدها عن الأضرار التي حدثت بالعين المؤجرة بفعل حارسها.... رغم أنه تابع لها وتسأل عن الأفعال الصادرة منه مسئولية مفترضة ما لم تثبت أن هذه الأضرار وقعت بسبب أجنبي وأنه لم يكن في وسعها الحيلولة دون وقوعها فضلاً عن أن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة بفسخ عقد الإيجار وبرفض الدعوى يستتبع بطريق اللزوم حرمان الطاعنة من أجرة العين المؤجرة رغم استمرار عقد الإيجار وبقائه سارياً منتجاً لكافة آثاره ومنها استحقاق الأجرة دون أن يورد أسباباً قانونية لهذا الحرمان فإنه يكون معيباً.