الطعن رقم 4121 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-4-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 567/1، 568 من القانون المدني يدل ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ على أن التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة هو التزام يقابل التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فيحق للمستأجر أن يدفع الدعوى المرفوعة بطلب إخلائه لعدم الوفاء بالأجرة بأن المؤجر لم يقم بتنفيذ ما في ذمته من التزام بصيانة العين المؤجرة.