⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 856 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-1-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أن النص في الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 قد أجاز للمؤجر طلب إخلاء المكان إذا لم يقم بالوفاء بالأجرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك يدل على أن مناط الإخلاء هو عدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة للمؤجر، ويرجع في بيانها للقانون الذي يحددها، أما أساس الالتزام بها ومداه فتحكمه القواعد العامة التي تقضي بأن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة، فإذا لم يقم المستأجر بسدادها وجب الحكم بالإخلاء وعلى العكس وبطريق اللزوم إذا حال المؤجر بين المستأجر والانتفاع بالعين المؤجرة فلا تكون هناك أجرة مستحقة ولا يحق للمؤجر طلب الإخلاء.