الطعن رقم 8186 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف أنه استأجر عين النزاع من الحارس القضائي السابق بموجب عقد الإيجار المؤرخ / / وقدم للتدليل على ذلك صورة منه لم يجحدها المطعون ضده بصفته وإيصالات سداد الأجرة له ومحضر حجز للأجرة في / / وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بطرد الشركة الطاعنة من شقة النزاع وتسليمها للمطعون ضده بصفته ورفض دعوى الطاعنة الفرعية استناداً إلى تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة الذي لم يبحث هذه المستندات لأنها قدمت أمام محكمة الاستئناف وأطرح الحكم تلك المستندات بمقولة أنه يسهل اصطناعها وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن الجوهري سالف البيان بما يشوبه بالقصور المبطل في التسبيب.