الطعن رقم 4694 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 4002 لسنة 1982 مستعجل القاهرة والذي أضحى باتاً لعدم استئنافه أنه قضى بفرض الحراسة القضائية على أعيان النزاع وإسناد إدارتها للمطعون ضدهم من السادس للأخير وأن تلك الحراسة لم تنته سواء قضاء أو اتفاقاً وأن أمر تقدير وفرز حصة الخيرات مازال معروضاً على لجنة القسمة بوزارة الأوقاف ــ وهو الأمر الذي لا يماري فيه الخصوم ــ بما يفيد بطريق اللزوم أحقية الحارس القضائي دون هيئة الأوقاف في استئداء أجرة أعيان النزاع وأن الوفاء بها للحارس القضائي يبرئ ذمة الطاعن وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن هيئة الأوقاف قد حلت محل الحارس القضائي بعد فرز وتجنيب حصة الوقف الخيري وإنهاء حالة الشيوع رغم إقرار الحكم بأن النزاع الموضوعي بشأنها مازال معروضاً على لجنة القسمة وهي اللجنة المختصة دون غيرها بهذا العمل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.