الطعن رقم 7240 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-6-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أن مفاد نص المادتين 732/1، 734/1 من القانون المدني أن الحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائباً عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة وتغدو المحافظة على هذا المال من أهم الالتزامات التي تعلق بذمة الحارس، ومن ثم فإن جميع الدعاوى التي تنشأ عن أعمال الحفظ يكون هو ذو الصفة إذا خاصم أو خوصم فيها وله أن ينفرد بإقامتها ضد أي شخص ولو لم يكن هو الحارس الوحيد على المال.