الطعن رقم 2684 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-6-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن سند الطاعن الثالث في وضع يده على الحانوت موضوع النزاع هو استئجاره له من الطاعنة الرابعة كحائزة ظاهرة للعقار الذي يقع به ذلك الحانوت والقائمة على شئونه باعتبارها أحد ورثة المرحومة/......... المالكة الأصلية له وقدموا تأييداً لدفاعهم الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1987 مدني كلي الجيزة ــ الذي تضمن في أسبابه صحة عقد الإيجار الصادر من الطاعنة الرابعة للخصمة المتدخلة في هذه الدعوى باعتبارها المالكة الظاهرة للعقار الكائن به العين محل النزاع ولحسن نية المستأجرة وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ولم يتحقق من توافر شروط إعمال قاعدة أن الإيجار الصادر من الحائز الظاهر يكون صحيحاً ونافذاً في حق المالك الحقيقي متى كان المستأجر حسن النية رغم أنه دفاع جوهري ــ من شأنه لو ثبت ــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأطلق القول بأن عقد إيجار الطاعن الثالث صادر ممن لا علاقة لها بعقار النزاع فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.