⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6119 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-2-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أن حيازته لعين التداعي تستند إلى أنه كان شريكاً للمستأجر الأصلي ثم اشترى حصة شائعة في العقار الكائن به محل النزاع بالعقد المسجل ....... وأن مساحة هذا المحل هي 20 متراً وبالتالي فهي أقل من مقدار ملكيته للحصة الشائعة ولا يحق لأي من الشركاء المشتاعين أن ينتزع منه هذا المحل إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع تأسيساً على التزامه بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... الفيوم الابتدائية والمؤيد بالاستئنافين رقمي ..... بني سويف والذي تناول في أسبابه مسألة شراء الطاعن لحصة شائعة في العقار بما لا يجوز معه إعادة بحثها في الدعوى الماثلة في حين أن الدعوى السابقة المشار إليها وعلى ما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بمدوناته قد أقامها المطعون ضدهم على الطاعن وورثة المستأجر الأصلي لتنازلهم عنه إلى الطاعن، ضدهم ووجه الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ ..... الصادر إليه من أحد الشركاء المشتاعين والمتضمن تأجير محل النزاع له، وحكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية تأسيساً على أن ورثة المستأجر الأصلي قد أنهوا عقد الإيجار ولا يرد الفسخ على عقد منته وأن عقد الإيجار الصادر للطاعن من أحد الشركاء المشتاعين لا ينفذ في حق الشركاء لصدوره ممن لا يملك حق الإدارة، وإذ أستأنف الطاعن هذا الحكم قضت محكمة الاستئناف بتأييده لأسبابه وأضافت أن الحصة التي اشتراها الطاعن والبالغة خمسين متراً قد اشتراها شائعة في سائر العقار في حين أن المحل مفرز، ومن ثم فإن ما أورده الحكم الاستئنافي في الدعوى السابقة بخصوص شراء الطاعن لحصة شائعة في كامل العقار الكائن به محل النزاع لا ترتبط بمنطوق هذا الحكم ارتباطاً وثيقاً وليست لازمة للنتيجة التي خلص إليها من رفض طلب الطاعن نفاذ عقد الإيجار المؤرخ...... الصادر له من أحد الشركاء المشتاعين والذي لا يملك حق الإدارة في حق سائر الشركاء المشتاعين، فلا يحوز أي حجية في هذا الشأن، ويكون الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذا استند إلى الحكم الصادر في الدعوى السابقة لرفض دفاع الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك التقرير الخاطئ عن تمحيص دفاع الطاعن وتحقيقه بما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب.