الطعن رقم 2586 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-5-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى على الطاعنة والمستأجر الأصلي بطلب إخلائها لتنازل المستأجر عن شقة النزاع لها وكان الثابت بلا خلاف أن الطاعنة تمتلك حصة شائعة في العقار الكائن به شقة النزاع وقد سلمها لها المستأجر بهذه الصفة ووضعت يدها عليها بعد أن أنهى الأخير العلاقة الإيجارية فإن إقامتها فيها لا مخالفة فيه للقانون ولا يعد تنازلاً بالمعنى الوارد بالمادة 18 /ج من القانون 136 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الطاعنة من الغير وقضى بإخلائها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.