⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8983 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-3-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى الماثلة على الطاعن بطلب طرده من عين النزاع على سند من أنه اشترى العقار الكائنة به عين النزاع بموجب عقد البيع المؤرخ ...... وأن الطاعن اغتصب الشقة عين النزاع واعتصم الطاعن بأنه يشغل تلك الشقة بموجب عقد إيجار مؤرخ ..... صادر له من المالك السابق ــ قدمه للمحكمة ــ واقترن بوضع يده على عين النزاع وكان المطعون ضده لم يقم بتسجيل عقد شرائه كما لم يحل المالك السابق عقد الإيجار إليه ومن ثم فإنه لا يكون إلا مجرد دائن عادي للبائع له شأنه في ذلك شأن المستأجر ــ الطاعن ـــ ولا توجد أي علاقة بينهما تبيح له رفع أية دعوى عليه ومن ثم لا يحق له إقامة الدعوى الماثلة، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.